السيد الخوئي

202

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 602 : ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ( تم التأكد بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد ) على من يستعمل أكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى حيث يكتفون بما هو مسجل على غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية ؟ الخوئي : إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة اسلامية فهي ميتة ، فلا يجوز بيعها ، حتى على من يستحلها ، والله العالم . س 603 : ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة ، يدخل في تركيبها اللحوم ، وغير معلوم طريقة ذبحها ، على من يرى جواز أكلها ، حسب مذهبه ، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية ؟ الخوئي : إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها ، باعتبار أنها مستهلكة فيها ، والله العالم . التبريزي : لا يجوز أكلها ، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة . س 604 : إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر ، فما هو حكم قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية ؟ وكذلك قبض رواتب العاملين في الجمعية التعاونية ؟ الخوئي : إن فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه ، فإن عرفه وجب رده إليه ، وإلا فمن المجهول مالكه ، والله العالم . س 605 : هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار ) ويأخذها نقدا ، ولكن الدينار المباع يخصم على قدر حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا لأولاده ، فما هو حكم الشرع في هذا البيع ؟